المادة رقم 46 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

محظورات على المرشح في قائمة عضوية المجلس
1- يحظر على الشخص الترشح ضمن أكثر من قائمة لعضوية المجلس في آن واحد.
2- يحظر الجمع بين عضوية المجلس والترُشح لمنصب الرئيس ما لم يقدم العضو استقالته من عضوية المجلس أولا ً