المادة رقم 46 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة
محظورات على المرشح في قائمة عضوية المجلس 1- يحظر على الشخص الترشح ضمن أكثر من قائمة لعضوية المجلس في آن واحد. 2- يحظر الجمع بين عضوية المجلس والترُشح لمنصب الرئيس ما لم يقدم العضو استقالته من عضوية المجلس أولا ً