المادة رقم 47 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

ترشح القوائم
1- يتم ترشح القوائم الانتخابية التي ترغب في الاشتراك في الانتخابات لدى اللجنة، وفقا ً للإجراءات والتعليمات التي تضعها.
2- تحتفظ اللجنة بسجل خاص تسجل فيه كافة القوائم الانتخابية المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
3- ُتعتبر قائمة المرشحين مغلقة، وتكون أسماء المرشحين فيها مرتبة حسب أولوية التسجيل لكل مرشح.