المادة رقم 48 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

طلب ترشح القوائم الانتخابية
1- تقدم طلبات ترشح القوائم الانتخابية إلى مكتب الانتخابات المركزي على أن يكون الطلب مصحوباً بقائمة مغلقة تتضمن أسماء المرشحين مرفقة بإقرارات منهم بقبول ترشحهم.
2- يجب أن لا يقل عدد مرشحي القائمة الانتخابية في الكشف المغلق عن ستة عشر مرشحا ً.