التأمين المالي للترشح
على كل قائمة مرشحة لانتخابات المجلس أن تودع في حساب اللجنة على سبيل التأمين غير المسترد مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ويعاد التأمين في الحالتين التاليتين:
1- إذا سحبت القائمة ترشيحها خلال المدة القانونية.
2- إذا تم رفض طلب ترشح القائمة.