المادة رقم 49 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

التأمين المالي للترشح
على كل قائمة مرشحة لانتخابات المجلس أن تودع في حساب اللجنة على سبيل التأمين غير المسترد مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ويعاد التأمين في الحالتين التاليتين:
1- إذا سحبت القائمة ترشيحها خلال المدة القانونية.
2- إذا تم رفض طلب ترشح القائمة.