المادة رقم 50 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

شروط طلب ترشح القوائم الانتخابية
1- على كل قائمة انتخابية لدى تسجيل نفسها للترُشح في الانتخابات تقديم طلب ترشح على النموذج المعد من اللجنة لذلك، على أن يتضمن ما يلي:
اسم القائمة الانتخابية والرمز أو الشعار الدال عليها.
اسم منسق ومفوض القائمة الانتخابية واسم مدير حملتها الانتخابية.
ج) عنوان المقر الرئيسي للقائمة الانتخابية.
د) مبالغ الصرف على الحملة الانتخابية ومصدرها.
هـ) أن يذيل طلب ترشح القائمة بتوقيع منسق ومفوض القائمة الانتخابية.
2- يجب أن يرفق طلب الترشح بالوثائق التالية:
أ) كشف بتوقيعات ثلاثة آلاف ممن لهم حق الانتخاب يؤيدون ترشح هذه القائمة.
ب) نسخة عن البرنامج الانتخابي للقائمة الانتخابية.
ج) نسخة الكترونية ملونة عن شعارها أو رمزها الانتخابي.
د) كشف مغلق بأسماء مرشحي القائمة الانتخابية مرفقاً بطلبات الترشح الخاصة بمرشحي القائمة ومرفقاتها وإقراراتهم بقبول ترشحهم.