المادة رقم 51 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

عدلت الفقرة رقم(1) والغيت الفقرة رقم(4) من هذه المادة بموجب المادة رقم(14) من القرار بقانون رقم(1)لسنة2021م بشأن تعديل القرار بقانون رقم(1) لسنة2007بشأن الانتخابات العامة شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/698/

تقديم طلبات الترشح
1- تقدم طلبات الترشح خلال المدة المحددة للترشح في المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات وفقا ً لأحكام المادة (2) من هذا القانون، وتستمر لمدة اثني عشر يوماً ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد مضي المدة المذكورة.
2- تقوم اللجنة بتسجيل طلبات الترشح المقدمة لها وتصدر شهادة لكل طالب تتضمن ساعة وتاريخ تقديم الطلب ورقم تسجيله لديها.
3- تظهر أسماء القوائم على ورقة الاقتراع مرتبة وفقاً لتاريخ ووقت تسجيلها لدى اللجنة.
4- أن يكون الطلب مصحوباً بإقرار من كل مرشح بالقائمة بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وإعلان الاستقلال والقانون الأساسي.