المادة رقم 52 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

الانسحاب من الترشح
1- يجوز للقائمة أن تطلب سحب ترشحها حتى موعد أقصاه يوم واحد قبل بدء الفترة القانونية للدعاية الانتخابية، ويرد لها مبلغا تأمين الترشح والدعاية الانتخابية المودعة في ذمة اللجنة.
2- يجوز لواحد أو أكثر ممن ترشح ضمن قائمة أن يطلب سحب ترشحه من القائمة، وذلك بإشعار خطي يقدمه بواسطة ممثل القائمة التي ترشح ضمنها إلى اللجنة، وذلك قبل يومين من نهاية الفترة القانونية لتقديم طلبات الترشح.
3- للقائمة الانتخابية قبل نهاية فترة الترشح ملء مكان المرشح المنسحب، وفي حال تأثير انسحاب المرشح على ترتيب المرشحين في القائمة، يجب إعلام اللجنة خلال المدة ذاتها بالترتيب الجديد، مع أخذ موافقة المرشحين المتبقين على الترتيب الجديد.
4- في حال أدى انسحاب مرشح أو أكثر من القائمة إلى مخالفة إجراءات تسجيل القوائم بالكيفية الواردة في هذا القانون ولم تتمكن القائمة من ملء الشواغر خلال فترة الترشح، يلغى ترشح القائمة.
5- يحظر التعديل أو التغيير في تسلسل وترتيب أسماء المرشحين في الكشف المغلق للقائمة بعد انتهاء المدة القانونية للترشح