المادة رقم 53 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

رفض طلبات ترشح القوائم
لا يجوز تسجيل طلب ترشح أي قائمة انتخابية إذا:
1- لم يكن الطلب مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
2- تبين للجنة عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب أو عدم صحة الوثائق المرفقة به.
3- قدم الطلب بعد انقضاء المدة المحددة للترشح.
4- قدم طلب القائمة الانتخابية باستخدام اسم أو شعار أو رمز خاص بقائمة انتخابية أخرى مسجلة، أو بقائمة انتخابية غير مسجلة ولكنها معروفة في الأراضي الفلسطينية.
5- قدم طلب القائمة الانتخابية بالتسجيل تحت اسم أو شعار يوحي بأنها للسلطة الوطنية، أو أنها تنتمي إليها.