المادة رقم 54 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة
صدور القرار برفض أو قبول طلب ترشح القائمة 1- يجب على اللجنة أن تصدر قرارها برفض أو قبول طلب ترشح القائمة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه. 2- يعتبر الطلب موافقاً عليه حكماً إذا لم ترفضه اللجنة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه.