المادة رقم 54 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

صدور القرار برفض أو قبول طلب ترشح القائمة
1- يجب على اللجنة أن تصدر قرارها برفض أو قبول طلب ترشح القائمة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
2- يعتبر الطلب موافقاً عليه حكماً إذا لم ترفضه اللجنة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه.