الاعتراض أمام اللجنة
يجوز لأي شخص خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر كشف أسماء القوائم ومرشحيها أن يتقدم باعتراض كتابي على أي قائمة أو مرشح في القائمة، مبيناً أسباب اعتراضه ومرفقاً بالبيانات المؤيدة لاعتراضه، وعلى اللجنة البت في طلب الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.