المادة رقم 55 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

الاعتراض أمام اللجنة
يجوز لأي شخص خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر كشف أسماء القوائم ومرشحيها أن يتقدم باعتراض كتابي على أي قائمة أو مرشح في القائمة، مبيناً أسباب اعتراضه ومرفقاً بالبيانات المؤيدة لاعتراضه، وعلى اللجنة البت في طلب الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.