المادة رقم 56 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

الطعن في قرار رفض الترشح
1- يحق للقائمة الانتخابية التي ُُرفض طلب تسجيلها أو طلب ترشحها، وكذلك لأي شخص ُرفض اعتراضه، أن يقدم طعنا ً في قرار اللجنة لدى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ القرار لممثل القائمة أو على عنوانها الرئيسي أو للشخص المعترض حسب مقتضى الحال.
2- على المحكمة الفصل في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه لها.
3- يعفى الطعن الذي يقدم بموجب هذه المادة من أية رسوم.