المادة رقم 57 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

الطعن في قرارات اللجنة بخصوص طلبات الترشح
1- لكل شخص تقدم بطلب للترشح ضمن قائمة لعضوية المجلس ورفضت اللجنة قبول طلبه، وكذلك لكل من اعترض على ترشح شخص آخر ضمن قائمة لعضوية المجلس وقررت اللجنة رفض اعتراضه، أن يطعن في قرارها أمام المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه القرار، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
2- تبلغ القرارات الصادرة عن المحكمة إلى اللجنة للعمل بمقتضاها.