المادة رقم 58 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

نشر قائمة نهائية بأسماء القوائم ومرشحيها
1- تقوم اللجنة بنشر قائمة نهائية بأسماء القوائم ومرشحيها لعضوية المجلس في موعد أقصاه اثنان وعشرون يوماً قبل اليوم المحدد للاقتراع، وتتضمن هذه القائمة أسماء المرشحين رباعية والقوائم الانتخابية التي ينتمون إليها.
2- تقوم اللجنة بنشر القائمة النهائية بأسماء القوائم ومرشحيها في صحيفة يومية محلية على الأقل.