المادة رقم 59 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

ممثلو القوائم
1- يحق لكل قائمة انتخابية مسجلة لدى اللجنة أن تقدم قائمة بأسماء ممثليها لدى اللجنة، وعلى اللجنة أن تصدر شهادة باسم كل ممثل من المذكورين.
2- يحق لأي من الممثلين المذكورين القيام بتمثيل القائمة التي يمثلها أمام اللجنة ومكاتب المناطق الانتخابية في أي أمر يتعلق بالانتخابات.