المادة رقم 60 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

وكلاء القوائم
1- يحق لكل قائمة انتخابية أن تعين وكيلاً أو وكلاء عنها كمراقبين في مختلف عمليات الانتخاب، وبصورة خاصة أثناء الاقتراع وفرز الأصوات، على أن يتم اعتمادهم رسمياً من اللجنة قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاقتراع.
2- يجب تسجيل أسماء الوكلاء المذكورين لدى اللجنة، وتصدر اللجنة شهادة باسم كل وكيل تم اعتماده.