المادة رقم 61 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

الدعاية الانتخابية
1- لكل مرشح لمنصب الرئيس أو لعضوية المجلس تنظيم ما يراه من النشاطات المشروعة لشرح برامجه الانتخابية لجمهور الناخبين، وبالأسلوب والطريقة التي يراها مناسبة، بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السارية.
2- يلتزم الإعلام الرسمي بموقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز له أو لأي من أجهزته القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي يمكن أن يفسر بأنه يدعم مرشحا ً لمنصب الرئيس أو قائمة لعضوية المجلس على حساب قائمة أخرى.
3- تلتزم السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة بموقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز لها القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي مما يفسر بأنه يدعم مرشحا ً على حساب مرشح آخر، أو قائمة انتخابية على حساب قائمة انتخابية أخرى.