المادة رقم 62 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

الفترة الزمنية المحددة للدعاية الانتخابية
تبدأ الدعاية الانتخابية قبل اثنين وعشرين يوماً من اليوم المحدد للاقتراع، وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من ذلك الموعد.
يحظر أي نشاط أو فعالية دعائية بعد الموعد المحدد في الفقرة (1) أعلاه.