المادة رقم 63 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

تنظيم فعاليات الدعاية الانتخابية
1- على كل مكتب من مكاتب المناطق الانتخابية أن يُعد قائمة بالمواقع والأماكن العامة في منطقته الانتخابية والمخصصة لإقامة المهرجانات والاجتماعات والتظاهرات الانتخابية، كما يتوجب أن تحدد في تلك القائمة الأماكن والمواقع العامة التي يجوز وضع الملصقات واليافطات الانتخابية عليها.
2- ترفع مكاتب المناطق الانتخابية القوائم التي أعدتها إلى اللجنة للمصادقة عليها وإقرارها، ومن ثم توزع بواسطة مكتب الانتخابات المركزي على مختلف مكاتب المناطق الانتخابية.