نشرات اللجنة التعريفية وإعلاناتها
تقوم اللجنة بإصدار النشرات التعريفية والإعلانات التي تشجع الناخبين على المشاركة في الانتخابات، وعلى وجه الخصوص تقوم بإصدار النشرات التالية:
1- نشرة تعريفية بقانون الانتخابات وكيفية التسجيل والاقتراع والاعتراض موجهة لجمهور الناخبين.
2- نشرة لأفراد الشرطة حول كيفية التصرف في فترة الدعاية الانتخابية والاقتراع وفرز الأصوات.
3- نشرة للمراقبين حول مراكز الاقتراع وعددها وتوزيعها، وكيفية التصرف في حال اكتشاف أي خلل في العملية الانتخابية.
4- نشرة للمرشحين لمنصب الرئيس وقوائم عضوية المجلس تبين فيها الأماكن والمواقع العامة في المناطق الانتخابية التي يجوز وضع الملصقات واليافطات عليها.