المادة رقم 64 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

نشرات اللجنة التعريفية وإعلاناتها
تقوم اللجنة بإصدار النشرات التعريفية والإعلانات التي تشجع الناخبين على المشاركة في الانتخابات، وعلى وجه الخصوص تقوم بإصدار النشرات التالية:
1- نشرة تعريفية بقانون الانتخابات وكيفية التسجيل والاقتراع والاعتراض موجهة لجمهور الناخبين.
2- نشرة لأفراد الشرطة حول كيفية التصرف في فترة الدعاية الانتخابية والاقتراع وفرز الأصوات.
3- نشرة للمراقبين حول مراكز الاقتراع وعددها وتوزيعها، وكيفية التصرف في حال اكتشاف أي خلل في العملية الانتخابية.
4- نشرة للمرشحين لمنصب الرئيس وقوائم عضوية المجلس تبين فيها الأماكن والمواقع العامة في المناطق الانتخابية التي يجوز وضع الملصقات واليافطات عليها.