المادة رقم 65 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمية
1- تعد اللجنة بالاشتراك مع وسائل الإعلام الفلسطينية الرسمية، برنامجاً خاصاً تحدد فيه الأوقات والمواعيد المخصصة للإعلام الحر والمجاني لجميع المرشحين والقوائم في الانتخابات.
2- يراعى في وضع البرنامج المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه ضرورة إتاحة فرص متكافئة ومناسبة للمرشحين والقوائم المشتركين في الانتخابات.
3- يقدم أي اعتراض حول البرنامج المذكور إلى اللجنة التي يتعين عليها أن تبت فيه خلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة.