المادة رقم 66 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

القيود على الدعاية الانتخابية
مع عدم الإخلال بحق المرشحين لمنصب الرئيس أو قوائم عضوية المجلس في الدعاية لبرامجهم ومرشحيهم بالطريقة وفي المكان والزمان الذي يرونه، يراعى في الدعاية الانتخابية ما يلي:
1- عدم التشهير أو القدح بالمرشحين الآخرين والقوائم الأخرى.
2- عدم إقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات العامة في المساجد أو الكنائس أو إلى جوار المستشفيات أو في الأبنية والمحلات التي تشغلها الإدارات الحكومية أو المؤسسات العامة.
3- عدم وضع الملصقات واليافطات الانتخابية في أية أمكنة أو مواقع عامة غير تلك المخصصة لذلك من قبل اللجنة.
4- عدم استعمال شعار السلطة الوطنية في النشرات والإعلانات وسائر أنواع الكتابة والرسوم والصور الانتخابية.
5- عدم استعمال السيارات واللوازم الحكومية في أعمال الدعاية الانتخابية.
6- عدم اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن تحريضا ً أو طعنا ً بالمرشحين الآخرين والقوائم الأخرى أو إثارة للنعرات القبلية أو العائلية أو الطائفية بين فئات المواطنين.
7- عدم وضع الملصقات واليافطات الانتخابية أو الكتابية على الأماكن التي تعود ملكيتها لأشخاص أو شركات أو جمعيات دون موافقة أصحابها.
8- أن لا تتضمن الدعاية الانتخابية أو الخطب أو النشرات أو الإعلانات أو الصور الانتخابية أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين على أساس الجنس أو الدين أو الطائفة أو المهنة أو الإعاقة، أو أي إثارة للنعرات التي تمس بوحدة الشعب الفلسطيني.
9- أن لا يدعو أئمة المساجد في خطبهم ودروسهم لمقاطعة الانتخابات أو لانتخاب أو عدم انتخاب أي مرشح و/أو قائمة لا بالتلميح ولا بالتصريح.
10- يتحمل مدير الحملة الانتخابية أو المنسق أو المنسقين للحملة الانتخابية لمرشح منصب الرئيس أو القائمة الانتخابية، متكافلين ومتضامنين المسؤولية الكاملة عن نشاطات ومواد الدعاية الانتخابية الصادرة عن الحملة.
11- للجنة أن تحيل كل من يثبت إخلاله بأحكام هذه المادة إلى المحكمة المختصة.