المادة رقم 67 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

إزالة مظاهر الدعاية الانتخابية
1- تلتزم القوائم الانتخابية ومرشحو منصب الرئيس بإزالة كافة مظاهر الدعاية الانتخابية التابعة لهم خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية.
2- على اللجنة فرض مبلغ تأمين لا يقل عن عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة لضمان التزام القائمة ومرشح منصب الرئيس بأحكام الدعاية الانتخابية الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدرها اللجنة.
3- يجوز للجنة في حال عدم التزام القائمة أو مرشح منصب الرئيس بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية على نفقة القائمة أو مرشح منصب الرئيس وحسم قيمة تكاليف الإزالة من مبلغ التأمين المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة.