المادة رقم 68 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

مصادر تمويل الحملة الانتخابية
1- يحظر على أي قائمة انتخابية أو مرشح يشترك في الانتخابات الحصول على أموال لحملته الانتخابية من أي مصدر أجنبي أو خارجي غير فلسطيني بشكل مباشر أو غير مباشر.
2- على كل قائمة انتخابية اشتركت في الانتخابات، وكل مرشح شارك فيها، أن يقدم إلى اللجنة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات النهائية، بياناً مفصلاً بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها والمبالغ التي أنفقها أثناء الحملة الانتخابية.
3- للجنة أن تطلب تدقيق الكشوفات المالية المشار إليها من مدقق حسابات قانوني.