المادة رقم 69 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

حدود الصرف على الحملة الانتخابية
يحظر على أي قائمة انتخابية أو أي مرشح لمنصب الرئيس الصرف على الحملة الانتخابية إلا في حدود مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.