المادة رقم 70 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

مراقبة الانتخابات وتغطيتها إعلاميا ً
1- تجري العمليات الانتخابية بجميع مراحلها المنصوص عليها في هذا القانون بشفافية وعلانية بما يضمن تمكين المراقبين ووسائل الإعلام من مراقبة هذه العمليات في جميع مراحلها، وتمكين مندوبي الصحافة والإعلام من تغطية هذه الانتخابات.
2- يتم اعتماد المراقبين المحليين والدوليين ومندوبي الصحافة والإعلام المحليين والدوليين من قبل اللجنة، وتصدر اللجنة بطاقة اعتماد لمن يطلبها منهم وفقا ً للإجراءات الخاصة بذلك.
3- على جميع الهيئات والأشخاص الذين يقومون بتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى أفراد الشرطة تقديم جميع التسهيلات لكل من يحمل بطاقة اعتماد وفق ما ذكر في الفقرة (2) أعلاه.