المادة رقم 71 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

أوراق الاقتراع
1- تعد اللجنة أوراق اقتراع خاصة ومميزة يصعب تقليدها، وتكون واضحة وسهلة الفهم تمنع حصول أي لبس أو خلط لدى الناخب.
2- يكون لكل من أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس، وأوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب القوائم ميزة خاصة بها.
3- يجب أن تتضمن أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس الأسماء رباعية لجميع المرشحين واسم الشهرة إن وجد، وصفة ترشحهم والشعار أو الرمز الانتخابي.
4-يجب أن تتضمن أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب القوائم أسماء القوائم و/أو الرموز الانتخابية التي تختارها وصفة ترشحها.
5- يجب أن تتضمن أوراق الاقتراع المشار إليها في الفقرتين (3 ،4) أعلاه بجانب اسم كل مرشح لمنصب الرئيس أو القائمة لعضوية المجلس مكانا ً للتأشير عليه بالعلامة الدالة على من يختاره الناخب.
6- يكون ترتيب أسماء المرشحين لمنصب الرئيس أو القوائم لعضوية المجلس في ورقة الاقتراع حسب تاريخ وساعة تقديم طلبات الترشح