المادة رقم 72 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

إيداع أوراق الاقتراع
1- قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات لمنصب الرئيس أو لعضوية المجلس بأربع وعشرين ساعة يودع مكتب المنطقة الانتخابية في كل مركز من مراكز الاقتراع عددا ً من أوراق الاقتراع مساويا ً لعدد الناخبين المسجلين في المركز، ويضاف إليه ما لا يزيد على (20%) من العدد المقرر.
2- يتم تسليم أوراق الاقتراع إلى طواقم مراكز الاقتراع بموجب محضر رسمي يتضمن واقعة التسليم وعدد أوراق الاقتراع التي تم تسليمها وتوقيع طاقم مركز الاقتراع.