المادة رقم 73 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

مواصفات صناديق الاقتراع
يجب أن تكون صناديق الاقتراع مصنوعة وفق المواصفات التي تقررها اللجنة، على أن ُتميز صناديق الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس عن صناديق الاقتراع الخاصة بالقوائم، في حال إجراء الانتخابات في آن واحد.