المادة رقم 74 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

سرية الاقتراع
1- يخصص في كل مركز من مراكز الاقتراع عدد من الأمكنة المعزولة بالستائر لتمكين كل ناخب من الاقتراع فيها بسرية تامة.
2- تحدد اللجنة مواصفات هذه الأمكنة بحيث تكون موحدة في جميع مراكز الاقتراع.
3- تحدد اللجنة عدد هذه الأمكنة الواجب توفرها في كل مركز من مراكز الاقتراع.