نسخ سجل الناخبين في مراكز الاقتراع
1- يجب أن تتوفر في كل مركز من مراكز الاقتراع أربع نسخ من سجل الناخبين النهائي للانتخاب في ذلك المركز.
2- تعلق نسخة واحدة من سجل الناخبين في مكان ظاهر في مركز الاقتراع لإطلاع الناخبين والمراقبين والمرشحين، وتستخدم النسخ الأخرى لغايات إجراء عمليات الاقتراع وتدقيقها وتنظيمها من قبل طاقم مركز الاقتراع.