المادة رقم 76 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

نماذج محاضر الوقائع الانتخابية
1- تعد اللجنة مواصفات نماذج المحاضر الواجب توفرها في مكاتب المناطق الانتخابية.
2- يجب أن تسجل في هذه المحاضر جميع الوقائع المتعلقة بالعمليات الانتخابية في مراحلها المختلفة بصورة مفصلة ودقيقة وتوقع من المسئولين المختصين كل في مكتبه الانتخابي.