المادة رقم 77 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

الأختام
1- تحدد اللجنة شكل ونوع الأختام الواجب استعمالها من قبل جميع المكاتب في جميع العمليات الانتخابية.
2- يجب أن تكون الأختام المذكورة مصممة بشكل يصعب معه تقليدها، وأن تحفظ لدى المكاتب المعنية في مكان مناسب.