المادة رقم 77 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة
الأختام 1- تحدد اللجنة شكل ونوع الأختام الواجب استعمالها من قبل جميع المكاتب في جميع العمليات الانتخابية. 2- يجب أن تكون الأختام المذكورة مصممة بشكل يصعب معه تقليدها، وأن تحفظ لدى المكاتب المعنية في مكان مناسب.