المادة رقم 78 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

وقت الاقتراع
1- يعتبر يوم الاقتراع يوم عطلة رسمية.
2- يبدأ الاقتراع في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخاب ويقفل في تمام الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم.
3- يجوز للجنة بناءً على طلب رئيس مركز الاقتراع تمديد فترة الاقتراع، على أن لا تتجاوز فترة التمديد ساعتين، وأن يقتصر التمديد على مراكز الاقتراع التي اقتضت الضرورة التمديد فيها، وعلى الأشخاص الموجودين في ساحة مركز الاقتراع.
4- تضع اللجنة نظاماً خاصا ً لتمكين أفراد الشرطة وأفراد قوى الأمن من الاقتراع خلال الثماني والأربعين ساعة التي تسبق الموعد المحدد للاقتراع كحد أقصى وفقاً للفقرة (2) أعلاه، على أن يتم البدء بفرز صناديق اقتراع الشرطة وأفراد الأمن في نفس الوقت الذي يتم فيه بدء فرز صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة، باعتبار أن العملية الانتخابية كل لا يتجزأ.
5- لا يجوز لأفراد الشرطة وأفراد قوى الأمن الدخول إلى مراكز اقتراعهم بالسلاح.