المادة رقم 79 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

الإشراف على الاقتراع
1- يشرف على الاقتراع طاقم مركز الاقتراع المعين من قبل اللجنة.
2- على أعضاء الطاقم التواجد في مركز الاقتراع في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم المحدد للانتخاب كحد أقصى.
3- إذا تغيب رئيس أو أحد أعضاء الطاقم أو جميعهم يقوم مكتب المنطقة الانتخابية بإيفاد عضو آخر من الأعضاء المعينين كأعضاء احتياط بدلاً من العضو الغائب، وفي حالة تغيب جميع أعضاء الطاقم تقوم اللجنة بتعيين طاقم بديل من الأعضاء الاحتياط.
4- على الطاقم إبلاغ مكتب المنطقة الانتخابية فوراً بأي طارئ يطرأ على تشكيله.