المادة رقم 80 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

اعتماد وكلاء المرشحين والقوائم
1- يسمح لوكلاء المرشحين والقوائم المعتمدين التواجد في أماكن مناسبة في مركز الاقتراع، ويتوجب على طاقم المركز أن يدون أسماءهم وحضورهم في المحضر، وأن يمكنهم من مراقبة الاقتراع وأن يسجل في المحضر أية ملاحظة أو اعتراض يبديه أي منهم فيما يتعلق بعمليات الاقتراع وأن يصدر القرارات المناسبة في هذا الشأن.
2- لا يجوز أن يتواجد في مركز الاقتراع أكثر من وكيل واحد عن كل مرشح لمنصب الرئيس، وفي حالة مرشحي القوائم لعضوية المجلس ُيكتفى بحضور وكيل واحد عن كل قائمة.