المادة رقم 81 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

محضر افتتاح الاقتراع
1- قبل افتتاح الاقتراع يقوم طاقم مركز الاقتراع بتنظيم محضر يتضمن أسماء طاقم مركز الاقتراع الحاضرين، وأسماء وكلاء المرشحين والقوائم المعتمدين وشهادات اعتمادهم.
2- يختم المحضر المذكور بخاتم الطاقم ويوقع من موظفي الطاقم ومن الوكلاء الحاضرين.