المادة رقم 82 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

1- قبل البدء في عمليات الاقتراع يقوم رئيس طاقم مركز الاقتراع بفتح صناديق الاقتراع أمام أعضاء الطاقم ووكلاء المرشحين والقوائم للتأكد من خلوها من أية ورقة اقتراع.
2- بعد ذلك يقوم رئيس الطاقم بإقفال صناديق الاقتراع ولا يجوز فتح أي منها إلا عند البدء بعمليات فرز الأصوات.