المادة رقم 83 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

إجراءات الاقتراع
1- يتحقق رئيس طاقم مركز الاقتراع أو من يختاره من طاقم مركز الاقتراع من هوية الناخب ومن أن اسمه مُدرج في سجل الناخبين النهائي الخاص بمركز الاقتراع.
2- يقوم رئيس الطاقم أو من يختاره من طاقم مركز الاقتراع بتسليم الناخب ورقة الاقتراع بعد أن يختمها بخاتم مركز الاقتراع.
3- يتوجه الناخب بعد ذلك إلى الأمكنة المعزولة المخصصة للاقتراع في مركز الاقتراع، حيث يقوم بالتأشير بالعلامة المعتمدة على ورقة الاقتراع في المربع المطبوع المخصص لذلك.
4- يقوم الناخب وعلى مرأى من طاقم الاقتراع والوكلاء والمراقبين بوضع ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع.
5- يقوم رئيس طاقم مركز الاقتراع أو من يختاره من طاقم مركز الاقتراع بشطب اسم الناخب الذي اقترع من سجل الناخبين ويعيد له بطاقته الشخصية التي اقترع بموجبها بعد ختمها بخاتم خاص إن أمكن للدلالة على أن حاملها قام بالتصويت، ووضع الحبر الانتخابي على أصبع الناخب.
6- إذا تعذر لأسباب قاهرة الاقتراع في أحد مراكز الاقتراع يؤجل الاقتراع إلى اليوم التالي بقرار من اللجنة.