المادة رقم 84 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

التعرف على الناخب
يمكن التحقق من هوية الناخب من بطاقة الانتخاب الصادرة له من قبل اللجنة أو من خلال هويته الشخصية أو أية وثيقة رسمية تحمل صورته يقبل بها طاقم مركز الاقتراع بشرط أن يكون اسم الناخب مدرجاً في سجل الناخبين النهائي.