المادة رقم 85 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

الاقتراع لمنصب الرئيس ولقوائم عضوية المجلس
1- يتم الاقتراع بالتصويت لمرشح واحد من بين المرشحين لمنصب الرئيس.
2- يتم الاقتراع في الانتخابات للقوائم بالتصويت لقائمة واحدة فقط من بين أسماء القوائم المرشحة لانتخابات عضوية المجلس.