المادة رقم 86 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

التأشير على ورقة الاقتراع
1- على الناخب التأشير على ورقة الاقتراع بإشارة تحددها اللجنة في المربع المعد لذلك إلى جانب اسم المرشح الذي يختاره و/أو إلى جانب القائمة التي يختارها، ولا يجوز التأشير على أكثر من مرشح واحد من المرشحين لمنصب الرئيس و/أو على أكثر من قائمة واحدة من القوائم المرشحة لعضوية المجلس.
2- في حالة ارتكاب الناخب أي خطأ أثناء التأشير على أي من أوراق الاقتراع، فيمكنه تسليم الورقة التي وقع فيها الخطأ إلى رئيس طاقم مركز الاقتراع وطلب ورقة جديدة بدلا منها، ولا يجوز تسليم الورقة الجديدة إلا بعد إلغاء الورقة التي طلب الناخب استبدالها، ووضعها في مغلف خاص لهذا الغرض.
3- يتم إعداد محضر خاص بالأوراق الملغاة يوقعه رئيس وطاقم مركز الاقتراع ويوضع مع الأوراق الملغاة في مغلف خاص ويعاد إلى مكتب المنطقة الانتخابية.
4- إذا كان الناخب أمياً أو معاقاً بصورة تمنعه من التأشير على ورقة الاقتراع بنفسه فيمكنه الاستعانة بأي شخص آخر يثق به بعد موافقة طاقم الاقتراع على ذلك، وعلى رئيس طاقم الاقتراع مراقبة اقتراعه والتأكد من تنفيذ رغبته.