المادة رقم 87 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

انتهاء عملية الاقتراع
1- عند حلول الوقت المحدد لانتهاء الاقتراع يقرر رئيس طاقم مركز الاقتراع إقفال الاقتراع ويسمح بعد ذلك بالاقتراع لأولئك الناخبين الموجودين أمام مركز الاقتراع فقط.
2- بعد انتهاء الناخبين الموجودين أمام مركز الاقتراع من الاقتراع، يقوم طاقم مركز الاقتراع بالإدلاء بأصواتهم ويتم تسجيل أسمائهم في نهاية قائمة المقترعين، ويضع كل منهم توقيعه مقابل اسمه في تلك القائمة، على أن يتحقق رئيس طاقم مركز الاقتراع من أنهم لم يمارسوا هذا الحق في أي مركز آخر.
3- بعد الانتهاء من الاقتراع، يبدأ طاقم الاقتراع بفرز أصوات المقترعين فوراً ودون أي تأخير وفي نفس مركز الاقتراع