المادة رقم 88 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

حماية أمن العملية الانتخابية
1- تقع على عاتق رئيس طاقم مركز الاقتراع المحافظة على الأمن والنظام داخل مركز الاقتراع.
2- يجب أن يتواجد خارج مركز الاقتراع وفي الساحة المحيطة به عدد من أفراد الشرطة باللباس الرسمي لتنفيذ ما يطلبه منهم رئيس طاقم مركز الاقتراع، ولا يجوز أن يتواجد أي من هؤلاء داخل مركز الاقتراع إلا بإذن من رئيس الطاقم وللمدة اللازمة لحفظ الأمن والنظام حسبما يقرر طاقم مركز الاقتراع.
3- تقوم الشرطة بالمحافظة على أمن العملية الانتخابية وأمن المواطنين، وذلك دون الإخلال بنزاهة الانتخابات أو الإخلال بأحكام هذا القانون أو بحقوق الناخبين.
4- يحظر على أي شخص من غير أفراد الشرطة الذين يلبسون الزي الرسمي حمل أي سلاح ناري أو أي سلاح آخر، أو أداة يعاقب على حملها القانون، داخل مراكز الاقتراع أو على مداخلها.
5- لا يجوز لأفراد الشرطة دخول مراكز الاقتراع في يوم الاقتراع، أو أثناء فرز الأصوات، إلا بناءً على طلب رئيس طاقم مركز الاقتراع كما هو مبين في الفقرة (2) أعلاه.
6- يعمل أفراد الشرطة المكلفون بتوفير أمن الانتخابات بتنسيق كامل ومباشر مع اللجنة ومكاتب المناطق الانتخابية وطواقم مراكز الاقتراع.