المادة رقم 89 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

بدء عملية فرز الأصوات
1- يتم الفرز بحضور طاقم مركز الاقتراع ومن يرغب من مكتب المنطقة الانتخابية ووكلاء المرشحين والقوائم والمراقبين المحليين والدوليين ورجال الصحافة والإعلام، في حدود ما يسمح به اتساع المكان وبصورة لا تؤدي إلى الإخلال بالأمن أو بالنظام أو تعيق عملية الفرز بأي صورة من الصور.
2- يبدأ طاقم مركز الاقتراع بحصر عدد المقترعين حسب الأسماء التي تم شطبها في سجل الناخبين في ذلك المركز، وتسجيل عددهم في المحضر، وبعد ذلك المباشرة في عملية الفرز.