المادة رقم 90 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

فرز الأصوات الخاصة بانتخاب الرئيس
1- تتم عملية الفرز عن طريق رئيس وطاقم مركز الاقتراع وذلك وفقاً لما يلي:
أ‌) يقوم رئيس طاقم مركز الاقتراع بقراءة مضمون ورقة الاقتراع ويثني على قراءته عضو آخر من الطاقم.
ب‌) يقوم عضوا طاقم مركز الاقتراع الآخرين كل على انفراد بالتدوين العلني والمتزامن لما يتلى عليهما.
2- يحق للمرشحين أو وكلائهم وللمراقبين الدوليين الإطلاع على أية ورقة اقتراع بعد قراءتها إذا طلب أي منهم ذلك.
3- بعد انتهاء عمليات الفرز يجب التأكد من مطابقة عدد أوراق الاقتراع بما في ذلك أوراق الاقتراع الباطلة والبيضاء مع عدد المقترعين الذين شطبت أسماؤهم من سجل الناخبين أثناء عمليات الاقتراع، وينظم محضر بواقع الحال من ثلاث نسخ.
4- في حالة عدم التطابق يعاد الفرز مرة أخرى بنفس الطريقة التي جرت فيها في المرة الأولى، فإذا أظهرت إعادة الفرز أن عدد أوراق الاقتراع أكثر من عدد المقترعين في ذلك المركز، أو أقل من عددهم بنسبة تزيد عن (2%) وبشكل من شأنه أن يؤثر في نتيجة الانتخابات النهائية، للجنة أن تقرر إعادة الاقتراع في ذلك المركز.
5- تدون جميع اعتراضات المرشحين ووكلائهم أثناء عمليات الفرز وما تقرره اللجنة بشأنها في المحاضر الخاصة بذلك.
6- يحق للمرشحين أو وكلائهم أو المراقبين الاطلاع على المحاضر بعد توقيعها من رئيس وأعضاء الطاقم حسب الأصول.