المادة رقم 91 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

فرز الأصوات الخاصة بقوائم عضوية المجلس
يجري فرز الأصوات الخاصة بانتخاب قوائم عضوية المجلس وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (90) من هذا القانون.