المادة رقم 92 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

أوراق الاقتراع الباطلة والبيضاء
1- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة إذا:
أ‌) لم تكن من أوراق الاقتراع الرسمية المعدة من قبل اللجنة.
ب‌) لم تكن مختومة بخاتم طاقم مركز الاقتراع.
ج‌) تم التأشير في ورقة الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس على أكثر من مرشح واحد، أو إذا تم التأشير على ورقة الانتخاب الخاصة بقوائم عضوية المجلس على أكثر من قائمة.
د‌) انطوت على تغيير في ترتيب أسماء المرشحين أو في أسمائهم.
و‌) تضمنت أية إشارات أو كتابة يستدل منها أنها دونت للدلالة على شخص المقترع.
2- تعتبر ورقة الاقتراع بيضاء إذا لم تتضمن أية إشارة.