المادة رقم 93 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

إعداد محاضر الاقتراع النهائية وإيداعها
1- بعد الانتهاء من عمليات الفرز يقوم طاقم مركز الاقتراع بإعداد وتنظيم محضر نهائي.
2- يجب إعداد المحضر المذكور على أربع نسخ.
3- يتضمن المحضر:
أ‌) اسم ورقم مركز الاقتراع.
ب‌) أسماء وكلاء المرشحين أو القوائم أو الممثلين المعتمدين الذين حضروا عملية الفرز.
ج‌) عدد الناخبين المسجلين في مركز الاقتراع.
د‌) عدد المقترعين وفقاً لسجل الناخبين في مركز الاقتراع.
هـ‌) عدد أوراق الاقتراع التي وجدت في صناديق الاقتراع في مركز الاقتراع.
و‌) عدد أوراق الاقتراع الصحيحة والباطلة وعدد أوراق الاقتراع البيضاء، وعدد الأوراق المستبدلة (الملغاة)، وعدد الأوراق غير المستعملة.
ز‌) تاريخ وساعة إجراء الفرز.
4- بالإضافة لما ذكر في الفقرة (3) أعلاه:
أ‌) يتضمن المحضر الخاص بانتخاب الرئيس أسماء المرشحين للرئاسة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، مكتوبة بالأرقام والحروف.
ب‌) يتضمن المحضر الخاص بانتخاب القوائم أسماء القوائم الانتخابية وعدد الأصوات التي حصلت عليها كل منها بالأرقام والحروف.
5- يوقع كل محضر من المحاضر المذكورة رئيس وطاقم مركز الاقتراع ومن يرغب من المرشحين أو القوائم أو وكلائهم أو ممثليهم الحاضرين.
6- ترسل نسخ المحضر المذكور إلى مكتب المنطقة الانتخابية، وتنشر النسخة الأخيرة في مركز الاقتراع، على أن تكون جميع المحاضر مختومة رسمياً بخاتم مركز الاقتراع.