المادة رقم 94 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

محاضر الفرز الخاصة بمراكز الاقتراع
1- فور الانتهاء من جميع الإجراءات المنصوص عليها في المواد (89، 90، 91، 93) من هذا القانون يقوم رؤساء طواقم مراكز الاقتراع شخصياً بتسليم جميع المحاضر.
2- يحق للأشخاص التاليين مراقبة عملية جمع وإعداد النتائج في المنطقة الانتخابية:
أ‌) أعضاء مكاتب المنطقة الانتخابية وموظفوها.
ب‌) المرشحون.
ج‌) ممثلو ووكلاء المرشحين والقوائم المعتمدين.
د‌) المراقبون المحليون والدوليون المعتمدون رسمياً.
هـ‌) الصحفيون المعتمدون.
3- يقوم مركز الاقتراع بإرسال محاضر الفرز إلى مكتب المنطقة الانتخابية التي تقوم بتجميعها ونشرها في المناطق الانتخابية كنتائج للانتخابات.