المادة رقم 95 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة

تجميع الأصوات في مكاتب المناطق الانتخابية
1- فور تسلم مكتب المنطقة الانتخابية جميع المحاضر الانتخابية من جميع طواقم مراكز الاقتراع يقوم المكتب بتجميع وعد الأصوات في المنطقة الانتخابية، بحيث يكون التجميع علنياً ويتم تنفيذه في مقر المنطقة الانتخابية، ولا يسمح لغير الأشخاص المذكورين في الفقرة (2) من المادة (94) بالإضافة إلى أفراد الشرطة إذا طلب منهم ذلك مكتب المنطقة الانتخابية حضور عملية التجميع.
2- يشمل التجميع في مكتب المنطقة الانتخابية دراسة جميع المحاضر الانتخابية المرسلة إليها، ودراسة الاعتراضات ونتائج جميع الأصوات المدونة فيها.
3- على مكتب المنطقة الانتخابية إذا تبين له وقوع أية مخالفات في عملية الاقتراع في أي من مراكز الاقتراع، من شأنها أن تؤثر في نتائج الانتخابات وفي توزيع المقاعد بين القوائم الانتخابية، أن يبين ذلك في تقريره إلى اللجنة موصياً بإعادة الانتخاب في تلك المراكز التي وقعت فيها المخالفات، ويؤجل الإعلان عن نتائج الانتخابات في هذا المركز إلى أن يصدر قرار اللجنة بهذا الشأن.
4- يستمع مكتب المنطقة الانتخابية إلى المرشحين والقوائم أو ممثليهم ووكلائهم الذين تقدموا بالاعتراض، ويتخذ المكتب قراره بشأن كل اعتراض، ومن ثم يقوم بنشر النتائج الانتخابية في منطقته الانتخابية.
5- يحق للمرشحين والقوائم أو ممثليهم أو وكلائهم أن يطلبوا من اللجنة إعادة النظر في القرارات التي أصدرها مكتب المنطقة الانتخابية بشأن الاعتراضات المقدمة إليه